اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

67

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

فكتب ( عليه السلام ) : . . . ولا تعطوهم من الزكاة . . . ( 1 ) . 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن الحسن بن العباس بن حريش الرازي . . . عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) [ قال ] : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة . . . ( 2 ) . الثاني في حكم دفع الزكاة إلى المخالف : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن بلال ( 3 ) ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ( 4 ) . الثالث في حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر : ( 652 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ( 5 ) ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة

--> ( 1 ) الأمالي : ص 229 ، ح 3 . تقدم الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي علي بن مهزيار ) رقم 934 . ( 2 ) التوحيد : ص 101 ، ح 11 . تقدم الحديث بتمامه في ب 3 ، ( شرائط امام الجماعة ) رقم 637 . ( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 54 ، ح 140 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي علي بن بلال ) ، رقم 923 . ( 5 ) وهو داود بن مافنة الصرمي ، صرح به السيد الخوئي في المعجم : ج 7 ، ص 129 رقم 4422 ، والأردبيلي جامع الرواة : ج 1 ، ص 305 و 309 . قال النجاشي في ترجمته : روي عن الرضا ( عليه السلام ) وبقي إلي أيام أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) وله إليه مسائل راجع رجال النجاشي : ص 161 رقم 425 . وروى عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن وأبي الحسن محمد بن علي ، وأبي الحسن الثالث ، وأبي الحسن العسكري ، والطيب ( عليهم السلام ) فراجع معجم رجال الحديث : ج 7 ، ص 137 ، رقم 4445 . فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم ( عليهم السلام ) .